فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69648 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في عقد القران المجبر فيه الرجل عن طريق الإدعاء بالباطل من قبل الخطيبة عن طريق الضغط بقسم الشرطة ويتم عقد القران ويدعي وكيل العروس بأنها البكر الرشيد، مع العلم بأنها غير ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا بد في النكاح من شروط لا يصح إلا بوجودها وإلا لم يصح، فمن تلك الشروط اختيار الزوج أي كونه غير مكره، فإذا أكره الرجل على الزواج بالقتل أو بالضرب الشديد أو بالحبس المديد كان العقد فاسدًا فإذا زال الإكراه فسخ النكاح ولو أجازه وأمضاه بعد ما زال الإكراه لأنه غير منعقد أصلًا.

قال الدسوقي في حاشيته على شرح مختصر خليل للشيخ أحمد الدردير ما نصه: فإذا أكره على النكاح فلا بد من فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقًا أي فلا بد من فسخه إذا زال الإكراه، قال: وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه نكاح فيه خيار. انتهى كلامه.

وعلى هذا فلا يصح العقد ولا يتم بالطريقة التي ذكر السائل إن كان قد تحقق الإكراه، كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 13901.

وقول السائل من طريق الادعاء بالباطل من قبل الخطيبة لم يتضح لنا معناه، ولذلك كانت إجابتنا منحصرة في حكم زواج المكره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت