[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الزواج ببنت من زنا بها، علما بأني اطلعت على فتوى في هذا الموضوع فيها رأيان، الأول على مذهب الحنفية وهي لا تجيز مثل هذا الزواج باعتبار الرجل متى زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها، والرأي الآخر يجيز مثل هذا الزواج وهو رأي (الإمام مالك والشافعي) ، ودليلهم على ذلك أن الزنى محرم ولا يمنع المحرم المحلل إلى آخر الفتوى (موقع إسلام أون لاين) والسؤال هنا: هل إذا أخذت برأي الشافعية أو الإمام مالك أكون آثما (على خطأ) ، برجاء الرد سريعًا؟ وفقكم الله.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الزنى بالأم لا يحرم ابنتها، كما هو مبين في الفتوى رقم: 34278.
وعلى هذا فلا مانع من الأخذ بذلك إلا أن من أراد الورع والاحتياط يبتعد عن ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1425