[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الشرع في عقد قران لزوجين في الغربة حيث يتم القران بكل شروطه وإخبارهم عبر الهاتف بأنهما أصبحا زوجين..] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا بأس بعقد النكاح في غياب الزوجين متى ما حضر وكيل الزوج وولي المرأة أو وكيله، وتم النكاح بشروطه المعروفة، وسبق بيانها في الفتوى رقم: 1766.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1429