[السُّؤَالُ] ـ [أم تزوجت أخا لأخت ابنتها في الرضاعة، فهل هذا يجوز؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في الزواج من أخ لأخت ابنتها من الرضاعة، بل لا حرج على ابنتها من الزواج به إذا كانت علاقته بهما هي كونه أخًا لمن رضعت مع البنت المذكورة، لأنه لم يكن أخًا لإحداهما ولا خالًا ولا عمًا فلا يؤثر فيه كونه أخًا لأخت البنت من الرضاع.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1430