[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة أخذ أبنائها إلى الطبيب دون علم زوجها وذلك لإهماله لهم وعدم أخذهم إلى الطبيب في حالة مرضهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليها استئذانه وإعلامه بذلك ما لم يمانع منه، فإن استأذنته وأبى وكان في عدم أخذ الأولاد للعلاج ضرر عليهم فلا حرج عليها في أخذها لهم إلى الطيبب لمعالجتهم ولو لم يأذن بذلك، إذ ليس له منعها من معالجتهم لأن علاجهم من الحضانة وهي واجبة عليهما، فإذا فرط فيها الزوج أبو الأولاد فلا تسقط عن أمهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. فإن كان ما بهم لا يحتاج إلى علاج عادة أو يمكن معالجته في البيت فلا يجوز لها أخذهم للطبيب إذا أدى ذلك لخروجها من بيت زوجها دون إذنه، وانظر الفتوى رقم: 34629، والفتوى رقم: 25737.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1428