فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70414 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

أخت الزوجة محرمة على الزوج مؤقتا لحين وفاة الزوجة أو طلاقها؟ ونفس السؤال بالنسبة للأخ وزوجة أخيه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين، وكذلك الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها وابنة أختها، وذلك حرصا على صلة الأرحام وتأكيدًا على دوام حسن العلاقة بين ذوي الأرحام، ومن المعلوم أن الضرات يقع بينهن غالبًا ما لا ينبغي أن يقع بين ذوات الأرحام والقريبات، لذلك لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت زوجته ولا غيرها من القريبات -ممن سبق ذكرهن- حتى تموت أو يطلقها طلاقًا بائنًا لا يملك رجعتها منه، وهذا باتفاق العلماء.

أما زوجة الأخ فهي كسائر المتزوجات فلا تحل لأخيه ما دامت في عصمته، فإن توفي عنها أو طلقها طلاقًا بائنًا وانتهت عدتها منه في الوفاة أو الطلاق حلت لسائر الأزواج، والأخ من ضمنهم إذا لم يقم بها مانع آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت