فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70101 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1] .

وقوله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"متفق عليه.

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: 1357.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8398، والفتوى رقم: 4554.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت