[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للأب أن يشترط على خاطب ابنته ألا يتزوج عليها بزوجة ثانية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع ابنته فاطمة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح -والله اعلم- أن هذا الشرط جائز، ويجب الوفاء به، لعموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [المائدة:1] .
وقوله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"متفق عليه.
وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى رقم: 1357.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 8398، والفتوى رقم: 4554.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 جمادي الثانية 1423