فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69286 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أخي أسألك بالله أن تساعدني بالإجابة على الأسئلة بسرعة وإلا سأرتكب المحرمات، ما هي شروط عقد النكاح

ما الشروط الواجب توفرها بالشخص الذي يعقد النكاح، ما الشروط اللازم توفرها بكل من الشاهدين وهل يصح بالشاهد غير المسلم، فهل يجب على الشخص الذي يعقد النكاح رؤية الزوجة إذا لم يكن لها ولي أمر أم يكفيه فقط محادثتها من وراء ستار، إذا يمكن إرسال نسخة عن عقد الزواج علما بأني أقيم في بلد غير مسلم، أما من أجل الزوجة فأنا أريد الزواج بامرأة غير مسلمة فما حكم ذلك، وعذرًا للسؤال الآتي.. من يجيب عن هذه الاسئلة وهل أستطيع اعتبارها فتوى؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما عن شروط الزواج فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 1766، ولا يشترط أن يعقد النكاح مأذون أو قاض أو نحوهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 13818.

بل يكفي أن يتم العقد بالإيجاب من قبل الولي أو وكيله كقوله: زوجتك أو أنكحتك موليتي، والقبول من الزوج أو وكيله كقوله: قبلت ونحوها، وهذه هي صيغة العقد المعتبرة، أما الشروط اللازم توافرها في الشهود فسبق بيانها في الفتوى رقم: 591.

ولا تصح شهادة الكافر عند الجمهور، وعند أبي حنيفة تصح بالكتابي إذا كانت المرأة كتابية، كما في الفتوى المحال عليها، ولا يجوز الزواج بغير المسلمة إلا الكتابية بشرط كونها عفيفة عن الزنا، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2779.

ولا يصح النكاح بغير ولي، وإن كانت المرأة كتابية فيليها وليها الكتابي، وانظر الفتوى رقم: 7807، ولا يصح أن تلي المرأة نكاح نفسها، وفي حال عدم الولي فالقاضي المسلم أو من يقوم مقامه، فإن عدم فرجل مسلم عدل، وأما قول السائل من يجيب على هذه الأسئلة فجوابه في الفتوى رقم: 43412.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت