فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70311 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمام خال أوعم الأم أو الأب؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن خال أو عم الأم يعتبران محارم للبنت، فيجوز لها خلع الحجاب عندهم، وذلك لأن الله تعالى ذكر العمات والخالات في المحارم في آية سورةالنساء فقال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُم [النساء:23] فدل ذلك على أن الأعمام والأخوال يعتبرون محارم للبنت، ويدخل في العمات عمة الأم وعمة الأب، ويدخل في الخالات خالة الأم وخالة الأب، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، فهذا دليل على أن كلًا من خال الأم وعمها وخال الأب وعمه محارم للبنت.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت