فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70309 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لي أخت كتبت عقد قرانها على شاب ولكن والد هذا الشاب مطلق زوجته التي هي أم الشاب وأم هذا الشاب تزوجت من عم الشاب (أي أخ زوجها الأول) فهل يجوز لأختي أن تنكشف على والد وعم الشاب باعتبار أن العم يكون مقام زوج الأم مع العلم أن والد الشاب حي؟

جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أختك تعتبر محرمًا لوالد زوجها، لأن زوجة الابن قد عدها الله تعالى من المحرمات حيث قال: (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) [النساء:23] .

فيجوز له أن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه، وأما عم زوجها الذي هو الآن زوج أم زوجها، فليس محرمًا لها إذ لم يذكر ذلك الله تعالى في كتابه ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته.

وعلى ذلك، فلا يجوز لهذه الأخت أن تكشف عن شيء من بدنها بحضرة عمك هذا، فهو أجنبي بالنسبة لها.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 9441.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت