فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69674 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تقدمت إلى خطبة فتاة مطلقة وكان الشرط الذي أعاق الزواج هو طلبها بأن يكون لدي منزل ملكي (الملك لله) , وهذا ليكون كوسيلة أمان لمستقبلها, وأنا لا أملك قيمة شراء منزل, ولو كنت أستطيع لكان ذلك، فما هي الفتوى الشرعية بصدد هذا الموضوع لتنوير قلوبنا بالإيمان؟ مع الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحياة الزوجية مبناها المودة والرحمة والتسامح والتفاهم، وإسكان الزوجة حق على الزوج ملزم بتوفيره لها بحسب عرف البلد وبحسب حال كل من الزوجين، مثل النفقة والكسوة، ولو لم يشترط شيء من ذلك.

وأما إن اشترطت المرأة أن يكون للزوج منزل يملكه، فإن هذا الشرط هو مما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، فهو مما يستحب الوفاء به ولا يلزم، قال في منح الجليل: أو كان لا يقتضيه ولا ينافيه كشرط أن لا يتسرى أولا يتزوج عليها، فمكروه لأنه تحجير، ويستحب الوفاء به. 3/303.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت