فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70228 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السؤال: أخت زوجة الجد (الجد من الأم) هل يجوز لي السلام عليها، وهل يجوز لي تزوجها، وهل هي من المحارم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخت زوجة الجد ليست من المحارم، وكذا أخت زوجة الأب (غير الأم) ليست من المحارم؛ إلا أن تكون محرمًا من الرضاع، ومن المعلوم أنه لا يجوز للرجل مصافحة الأجنبية (غير محارمه) من النساء ولا الخلوة بها، ويجوز نكاحها ما لم يوجد مانع شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6741 في بيان المحارم، والفتوى رقم: 27658 فيمن تحل مصافحتها ومن لا تحل.

وإن كان الأخ السائل يعني بقوله (السلام عليها) إلقاء السلام من غير مصافحة فلا مانع من ذلك إذا أمنت الفتنة؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 32504.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت