[السُّؤَالُ] ـ [يوجد قريبة لي (بنت زوج أختي) أرملة من ما يقرب من 16 عاما وأنا متزوج ولي أولاد وأراعي الله في جميع تصرفاتي وهي كذلك تصلي كتبنا عقدا عرفيًا بشهود ودخلت بها منذ عام وأعلم إذا علم أحد بذلك (زوجتي- أختي- والدها) سوف يرفضون، من أجل ذلك كنت مضطرًا للزواج العرفي وأكثر من مرة ألح عليها أن أعرفهم وترفض من أجل ابنها ومن حوالي شهرين امتنعنا عن اللقاء حتى أرسل إليكم وأعرف الفتوى؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الزواج العرفي مبين حكمه في الفتوى رقم: 5962.
وبما أن هذا الزواج حصل من دون إذن الولي فهو باطل عند الجمهور، ويدل لبطلانه الحديثان المذكوران في الفتوى المشار إليها آنفًا، وعليه فننصحك بترك هذه المرأة حتى تعقد عليها عقدًا صحيحًا، واتق الله تعالى فأي ضرورة تضطرك لهذا وأنت متزوج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 صفر 1424