[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم السائق الذي يحمل المسافرين من مكان إلى آخر، علما بأنه في بعض الأحيان يكون هو وامرأة وحدهما في السيارة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة بين الرجل والمرأة محرمة وركوب المرأة مع الرجل الأجنبي وحدهما له حكم الخلوة عند كثير من أهل العلم، وعليه فيجب على السائق أن يتنجنب هذه الخلوة بعدم إركاب امرأة إلا ومعها من تنتفي به الخلوة، كما يجب على المرأة أن لا تركب مع السائق إلا مع من تنتفي به الخلوة من محرم أو امرأة أخرى، وللفائدة في ذلك راجع الفتوى رقم: 1079.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الأولى 1429