[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز لي شرعًا ركوب الحافلة والذهاب إلى الأسواق وحدي أو مع جارتي المسلمة لغرض التسوق أو الترفيه بما في ذلك استئجار سيارة أجرة علمًا بأن سائقها غير مسلم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعًا من ركوب المرأة المسلمة في حافلة النقل العام داخل المدينة ما لم تكن هناك خلوة أو ريبة أو سفر، وكذلك لا مانع من ركوب امرأتين مع السائق إذا أمنت الفتنة لأن بهما تنتفي الخلوة.
أما إذا لم يكن في الحافلة أو السيارة غير السائق فلا يجوز لامرأة واحدة الركوب معه، إن كان رجلًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه، وكذلك إذا كان ذلك في سفر فلا يجوز لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4091، 1079، 29254.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الأولى 1426