فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69384 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في بلدي يمنع تعدد الزوجات فاضطررت أن أتزوج عرفيًا بفتاة بكر مع توفر كل أركان الزواج الشرعي إلا حضور الولي، لأنني متأكد من عدم موافقته على زواج ابنته من رجل متزوج ولا نستطيع اللجوء إلى ولاية السلطان لما ورد في أول السؤال، فما هو حكم الشرع في زواجي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد النكاح أمر لا يصح النكاح بدونه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. رواه أبو داود والترمذي. وانظر الفتوى رقم: 28082.

وخلاصة القول هو أن زواجك باطل على مذهب جماهير العلماء، وهو الذي نفتي به، وعلمك بعدم رضاه بهذا الزواج لا يبرر لك الإقدام على هذا العقد الفاسد، وكان يمكنك البحث عن غير هذه المرأة ممن يرضى وليها بالتعدد، فإن الله تعالى لم يضيق عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 شوال 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت