فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70169 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لو تزوج رجل امرأة مطلقة ثلاث طلقات طلاقا نهائيا وقد نوى بذلك تحليلها لزوجها الأول دون علم زوجها الأول بذلك فما حكم هذا الزواج وهل تحل المرأة لزوجها الأول؟ وهل تدخل هذه المسألة في زواج المحلِّل والمحلَل له؟؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها ولو كان زوجها غير عالم، وهذا يدخل على الراجح من أقوال أهل العلم، في نكاح التحليل المحرم.

فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن جابر بن زيد أنه قال: في رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها وهو لا يعلم، قال: لا يصلح ذلك إذا كان تزوجها ليحلها

وروى أيضًا عن عمرو بن دينار أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئًا من ماله فتزوجها ليحلها له، فقال: لا.

وروى أيضًا أن رجلًا جاء إلى الحسن فقال: إن رجلًا من قومي طلق امرأته ثلاثًا فندم وندمت، فأردت أن أنطلق فاتزوجها وأصدقها صداقًا ثم أدخل بها كما يدخل الرجل بامرأته ثم أطلقها حتى تحل لزوجها. فقال له الحسن: اتق الله يافتى، ولا تكونن مسمار نار لحدود الله.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: نكاح المحلل حرام باطل لايفيد الحل، وصورته: أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، كما ذكره الله تعالى في كتابه وكما جاءت به سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه أمته، فإذا تزوجها رجل بنية أن يطلقها لتحل لزوجها الأول كان هذا النكاح حرامًا باطلًا، سواء عزم بعد ذلك على إمساكها أو فارقها، وسواء شُرط عليه ذلك في عقد النكاح أو شرط عليه قبل العقد أو لم يشرط عليه لفظًا، بل كان ما بينهما من الخطبة وحال الرجل والمرأة والمهر نازلًا بينهم منزلة اللفظ بالشروط، أو لم يكن شيء من ذلك، بل أراد الرجل أن يتزوجها ثم يطلقها لتحل للمطلق ثلاثًا من غير أن تعلم المرأة ولا وليها شيئًا من ذلك، سواء علم الزوج المطلق ثلاثًا أو لم يعلم، مثل أن يظن المحلل أن هذا فعل خير ومعروف مع المطلق وامرأته بإعادتها إليه، لما أن الطلاق أضر بها وبأولادها وعشيرتها ونحو ذلك.

بل لا يحل للمطلق ثلاثًا أن يتزوجها حتى ينكحها رجل مرتغبًا لنفسه نكاح رغبة لانكاح دُلسة ويدخل بها بحيث تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، ثم بعد هذا إذا حدث بينهما فرقة بموت أو طلاق أو فسخ جاز للأول أن يتزوجها انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الأول 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت