فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70200 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماحكم الزواج من ابنة الزوجة المطلقه التي لم تنجب من زوجها الأول من طليق أمها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك أنك تريد الزواج من ابنة مطلقتك، والجواب: أنه لا يجوز لك الزواج بها إذا كنت دخلت بأمها، وهذا بإجماع المسلمين، أما إذا طلقت الأم بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، فإنه يجوز لك الزواج من ابنتها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

وقد ذكر العلماء في ذلك قاعدة مشهورة وهي:"الدخول بالأمهات يحرم البنات والعقد على البنات يحرم الأمهات".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت