[السُّؤَالُ] ـ [تزوجته عن حب وساعدته بكل ما أملك نظرا لضعف حالته المادية وأخيرا اكتشفت أنه يسرقني من حسابي البريدي دون علمي كما باع لي قطعة حلي وتركني أشك في الخادمة وأخيرا عندما واجهته بأدلة اعترف وأظهر ندما أتمنى أن يكون صادقا ولكني في الأثناء طلبت منه الطلاق ثم عدلت عن ذلك خيفة أن أكون سببا في ضياعه فهل علي إثم على طلب الطلاق وهل لي جزاء على العفو عنه لبدء صفحة جديدة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فسؤال المرأة الطلاق من غير شدة تلجئها إلى طلب ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة"رواه الترمذي
ولكن طالما قد عدلت الأخت السائلة عن ذلك فقد سلمت إن شاء الله من هذه العقوبة.
ونحن ننصحها بالإحسان إلى زوجها والتصدق عليه بما قد يحتاجه من مال إن كانت هي متيسرة، حتى لا يلجأ إلى مثل هذه الأعمال من السرقة والكذب وغير ذلك، وستؤجر إن شاء الله على ذلك مرتين: أجر الصدقة وأجر الصلة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1423