فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70405 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [حكم الزواج من زوجة العم بعد طلاقها, مع العلم بأن العم لم يتزوجها بعقد إسلامي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعقد النكاح في الشريعة الإسلامية له أركان وشروط فإذا توفرت كان العقد شرعيًا، وبموجبه تصبح المرأة المعقود عليها زوجة للرجل العاقد، وقد سبق بيان أركان عقد النكاح وشروطه في فتوى سابقه برقم:

7704 فليرجع إليها.

وفي حالة عدم توفر شروط عقد النكاح فإن المرأة ليست زوجة للرجل، وجماعها والحالة هذه زنى -والعياذ بالله- أو وطء بشبهة.. بحسب ما نقص من تلك الشروط.

فإذا أراد غير الأول أن يتزوجها ولو كان ابن أخيه، فلابد من استبراء رحمها من الحمل على القول الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، فعليها أن تعتد كعدة غيرها من المطلقات بوضع الحمل إن وجد، أو بثلاث حيضات.

وعلى السائل أن يعلم أنه يجوز له أن يتزوج بزوجة عمه بعد فراق العم لها بموت أو طلاق، وعليه أن يعلم أيضًا أن زوجة العم في هذا ليست مثل زوجة الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت