فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70715 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب مقدم على الزواج بإذن الله والعادة في بلدي أن لا أدفع مهرًا، ولكن أقدم شبكة، وأريد أن أعرف الرؤية الشرعية لما يسمى بقائمة المنقولات للزوجة شرعيتها وحكمها وإذا كان الزوج هو من جهز شقة الزوجية بالكامل، فهل من الواجب عملها علما بأنه إذا كانت العروس ساهمت بجزء ويطلبون منه عمل قائمة بما في المنزل بالكامل، علما بأن من خوفه من سلوكيات وأخلاق إخوان العروس وما يترتب عليه من مشاكل في الزواج وأيضا حكم الشروط التي يتم الاختيار منها في قسيمة الزواج من عدم ممانعه الزوج في عمل الزوجة وأيضا عدم الزواج من أخرى إلا بموافقة الزوجة بإذن كتابي وتكتب في القسيمة كشرط هل هي حلال أم حرام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المهر من شروط النكاح ولا يصح إسقاطه، وهو ليس محددًا بنوع من المال، فإن اتفق الزوجان على جعله ذهبًا أو أثاثًا أو غير ذلك مما فيه منفعة مباحة فلهم ذلك، وإن اشترط أهل المرأة من باب التوثيق أن تكتب قائمة الأثاث فلا حرج في ذلك شرعًا، والشروط التي لا تناقض المقصد من الزواج كاشتراط عمل المرأة وعدم الزواج بأخرى إلا برضاها ونحو ذلك جائزة عند كثير من العلماء ومنهم المالكية والحنابلة، وخالف الشافعية فاعتبروها لاغية.

ومما يدل لاشتراط المهر في صحة النكاح قوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4} ، ومما يدل لعدم اشتراط كونه مالا معينًا كالنقود وغيرها، ما ثبت في الصحيح أن ثابت بن قيس أصدق زوجته حديقة، ومما يدل لصحة الاشتراط في النكاح إذا كان الشرط لا ينافي مقتضى العقد، ما في حديث الصحيحين: إ ن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وراجع للمزيد في حكم الشروط وحكم الوفاء بها وللاطلاع على المزيد في مسألة المنقولات الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32542، 32140، 54451، 59904، 1357، 69993، 40473، 9494.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت