فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69467 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أجري بحثا في موضوع نسب الأطفال المولودين في فترة الخطوبة. والسؤال المطروح هو هل هناك سند شرعي لما ورد في المادة 156 من مدونة الأسرة المغربية ومضمونها./إذا حصل الإيجاب والقبول وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج فإن الحمل ينسب للخاطب للشبهة إذا توفرت الشروط التالية.1.اشتهار الخطبة وموافقة ولي الزوجة عند الاقتضاء.2.حمل المخطوبة أثناء الخطبة.3.إقرار المخطوبين أن الحمل منهما.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فللزواج الصحيح شروط كنا قد بيناها قبل فراجع فيها فتوانا رقم: 1766، فإذا توفرت هذه الشروط وحصل الإيجاب والقبول من طرفي العقد كان هذا الزواج صحيحا، وترتبت عليه آثاره من حل المرأة لزوجها ولحوق نسب الأولاد ونحو ذلك، وإذا وقع الزواج عن هذه الحال فلا يؤثر عدم توثيقه على صحته إن كان المقصود بالتوثيق تسجيله لدى المحكمة الشرعية ونحو ذلك.

وإما إن لم يتعد الأمر بين الرجل والمرأة مرحلة الخطبة ولم يحصل عقد شرعي تبقى المرأة أجنبية على هذا الرجل، فيحرم عليه وطؤها أو الخلوة بها ونحو ذلك، وإن قدر أن وطئها فهذا زنى لا يلحق به النسب إذا لم يعتقدا حل النكاح، وإنما ينسب فيه الولد إلى أمه. وتراجع الفتوى رقم: 50432.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت