فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68111 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم استخدام المواصلات العامة (الباص) بالنسبة للفتاة من أجل الدراسة وما فيها من اختلاط وتزاحم مع الرجال وأغان، وإذا استخدمت الباص الخاص بالفتيات الذي لا يتوفر دائما وأيضا فيه الأغاني والموسيقى فهل علي إثم في ذلك.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا حكم الاختلاط بين الرجال والنساء وأنه أمر محرم، ويترتب عليه كثير من المفاسد التي لا تخفى على أحد، وذلك في الفتوى رقم: 3539 وكذا قد سبق بيان حكم الغناء وأن منه الجائز ومنه الممنوع، وأن ما صحبته معازف محرم قطعًا، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 5282،وبما أن هذه الوسيلة التي تستخدمها هذه الفتاة للوصول إلى مكان دراستها مشتملة على هذه المعاصي والمنكرات، فلا يجوز اتخاذها إلا في حالة الضرورة، فإذا كانت السائلة مضطرة إلى هذه الدراسة ولم تجد غير هذه الباصات، أمكنها أن تستخدمها مع ما تستطيع من المحافظة، والضرورة تقدر بقدرها، وإن لم تكن مضطرة إلى هذه الدراسة حرم استخدامها هذه الباصات، إذ لا يجوز للمسلم الجلوس في مكان يعصى فيه الرب تبارك وتعالى، وننبه في ختام هذا الجواب إلى أن تعلم المرأة لا حرج فيه إن شاء الله، إذا توافرت الضوابط الشرعية، وتراجع في هذا الفتوى رقم: 25316 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت