[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم خروج امرأة متزوجة مع زميلها بالعمل بسبب وبدون سبب؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط جواز العمل للمرأة ألا يكون فيه خلوة أو اختلاط محرم بالرجال الأجانب، والعلاقة بين الرجال والنساء الأجانب قد وضع الشرع لها حدودًا وضوابط، فمنها الأمر بغض البصر، ومنها أن الكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية لا يكون إلا عند الحاجة المعتبرة شرعًا، مع مراعاة الاحتشام والجدية والبعد عن كل ما يثير الفتنة من الخلاعة والليونة وإزالة الكلفة.
والأصل أن الصداقة بين الرجل والمرأة الأجنبية غير جائزة، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 11945.
أما عن سؤالك فلا يجوز خروج المرأة مع رجل أجنبي ولا نقول زميلها لأنه لا يجوز لها اتخاذ زميل أجنبي، وهذا في حق المرأة عموما وهو في حق المرأة المتزوجة آكد.
لكن إذا دعت حاجة إلى خروج المرأة مع رجل أجنبي فيجب أن يكون معها ذو محرم، تؤمن معه الفتنة، وأن تتقيد بما ذكرناه من ضوابط الخروج.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1430