[السُّؤَالُ] ـ [ماذا نقول للفتاه التي تبلغ من العمر 24 عاما وهي تقيم مع خالتها وزوج خالتها وابن خالتها في دولة عربية للعمل هناك مع العلم بأن ابن خالتها يبلغ الـ 20 عاما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن إقامة المرأة مع خالتها في مسكن واحد فيه زوج الخالة وابنها البالغ مباح إذا التزمت بضوابط الشرع من حجاب وستر لسائر بدنها وتجنب للخلوة بأي من الرجلين، وترك الحديث معهما فيما لا تدعو إليه حاجة، وإن احتاجت إلى الكلام معهما تجنبت الخضوع بالقول وكل ما يؤدي إلى الفتنة، والأحوط للبنت أن لا تلجأ إلى الإقامة المذكورة إلا إذا لم يتوفر لها مكان مناسب غير منزل الخالة، وراجع في ضوابط عمل المرأة الفتوى رقم: 522. وفي حكم سفر المرأة للعمل الفتوى رقم:3859
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1425