فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69494 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم عقد القران إذا لم يذكر اسم العروس والعريس فيه أي (زوجتك موكلتي- قبلت) ، دون ذكر الأسماء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من شروط النكاح التي يتوقف صحته عليها أن يكون كل من الزوجين معينًا باسمه كمحمد بالنسبة للزوج، أو فاطمة بالنسبة للزوجة مثلًا، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره، قال ابن قدامة في المغني: من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليها يجب تعيينهما ... إلى أن قال: فإن كان له ابنتان فأكثر فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يضم إلى ذلك ما تتميز به من اسم أو صفة، فيقول: زوجتك ابنتي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى.

وبناء عليه فإن قول العاقد (زوجتك) كافٍ في تعيينك أنت ووصفه للمرأة بموكلته كاف في تعيينها مع أن الاحتياط هو التصريح بالأسماء رفعًا للخلاف، هذا وليعلم أن المرأة لا تزوج نفسها ولا توكل في زاوجها مع وجود وليها، وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 7759، والفتوى رقم: 5855، والفتوى رقم: 49075.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت