فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71418 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا مسلم أسكن بديار المهجر لي ثلاثة أولاد متزوج منذ 15سنة وقعت لي مشكلة مع زوجتي لأنها مدمنة على الانترنت مما أدى بها إلى إقامة علاقة مع رجل حتى إنها قابلته أكثر من مرة خارجا، نصحتها عدة مرات ولكن تقول بأن لديها مشاعر اتجاهه أردت طلاقها ولكن فكرت في الأولاد لأنني لحد الآن وفقت في تربيتهم وإذا طلقت فسوف يكون مصيرهم الانحراف، هل أطلقها أم أصبر من أجل الأولاد وهل أجازى على ذلك، انصحونا فأنا بين نارين.

وجزاكم الله خيرا أريد الجواب عبر بريدي الالكتروني هذا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب منع الزوجة من المعصية، ولا يجوز إقرارها عليها، وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يقر الخبث في أهله، وسمي ديوثا، وانظر الفتوى رقم: 56653.

وعليه فإنك مطالب بمنع زوجتك أولا من استخدام الانترنت بطريقة سيئة، ثم من مقابلة هذا الرجل، وعليك بوعظها وتذكيرها بحرمة هذا العمل، وخطورته عليها دينيا ودنيويا، فإن استجابت لك فالحمد لله، وإن لم تستجب واستمرت على خطئها، ولم تستطع إيقافها عنه، فنرى أن فراقها خير من بقائها.

وأما خشيتك على الأولاد أن ينحرفوا بسبب فراقها، فيقابله الخشية من أن ينحرفوا بسبب بقائها، فإذا كان في طلاقها شر ففي بقائها على ما هي عليه شر أعظم عليك وعلى الأولاد، والشرع جاء بدفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهما، وباحتمال أخف المفسدتين دفعا لأعظمهما.

وانظر مزيدا من الفائدة في الفتوى رقم: 30731.

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت