فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73324 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا متزوجة منذ سنة. في البداية اتفقت مع زوجي على عدم الإنجاب لسنة بسبب إقامتنا في بلد أجنبي غير إسلامي لكن المشكلة الآن أن زوجي صار لا يريد الإنجاب مطلقا بتعلة أن كل النساء العربيات ينجبن حتى يقيدن أزواجهن سؤالي هو ما حكم رفض الإنجاب لهذا السبب؟ أفيدوني أفادكم الله.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لزوجك حق في منعك من الإنجاب مطلقا فهو أعظم مقاصد النكاح، وقطعه بالكلية لا يجوز، وقد بينا ذلك في فتاوى سابقة، كما أن الإنجاب حق لكل واحد من الزوجين، ولا يجوز لأحد منهما أن يمنع منه الآخر.

فننصح الزوج بالعدول عن رأيه؛ لأن ذلك لا يجوز، ولأن كثرة الإنجاب مقصد من مقاصد ديننا الحنيف، وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج بالمرأة الولود فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. رواه أحمد وصححه ابن حبان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والحديث واضح في أن المسلم ينبغي له أن يحرص على أن يكثر النسل، وذلك تحقيقا لعزة الأمة، فإن الأمة تعتز بكثرة أبنائها، وقديما قالوا: إنما العزة للكاثر.

أما تأخير الحمل لفترة من الزمن لمقصد صحيح فلا بأس بذلك، وراجعي الفتوى رقم: 4219، والفتوى رقم: 35573.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت