فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74458 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت أجلس مع صديق كثير الحلف بالطلاق وكان يقول وعلي الطلاق أنت انفزعت وأنا من كثرة جلوسى معه لسانى نطق بهذه الكلمة بدون قصد مع العلم بأنى متزوج منذ شهرين فقط.] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

من حلف بالطلاق على أمر فبر بيمينه فلا شيء عليه، ومن حلف بالطلاق وكان كاذبا أو حنث فيه فقد وقع منه الطلاق ولو لم يقصده على قول الجمهور، ولا يقع الطلاق بل يلزمه كفارة يمين عند بعض أهل العلم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي لك نصح هذا الجليس بترك هذه العادة أو اترك مجالسته فقد تأثرت به، وعليك الحذر من هذه الكلمة فإن جدها جد وهزلها جد.

وأما ما صدر منك فلا يخلو من حالات فإن كان على أمر قد مضى وكنت صادقا فيه فأنت بار في يمينك ومن ثم ليس عليك طلاق.

وإن كان على أمر مستقبل فهذا يمين معلق فإن بررت فيه ولم تحنث فلا شيء عليك كذلك.

وأما إن كنت كاذبا في ما حلفت عليه من أمر ماض أو حنثت في المستقبل فقد اختلف أهل العلم في يمينك.

هل يقع به الطلاق كما هو مذهب الجمهور ولو لم تنوه، أم هو يمين يكفر بكفارة اليمين كما هو مذهب بعض أهل العلم. وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رمضان 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت