فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75400 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [شخص قال لزوجته: اعتبري نفسك بالعدة من تاريخ كذا، وتصرفي على هذا الأساس، فهل يعتبر ما سبق طلاقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الشخص إذا لم ينو طلاقًا بما قاله لزوجته فلا شيء عليه، وإن نوى طلاقًا فهو نافذ من التاريخ الذي حدده في كلامه، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها إذا لم يسبق له طلاقها أصلًا، أو طلقها واحدة، أما إن سبق له طلاقها مرتين قبل هذا الطلاق، فقد حرمت عليه، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، نكاحًا صحيحًا نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 55784.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت