فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76601 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا طلقت زوجتي ثلاث مرات في أوقات متباعدة بقولي (أنت طالق) على إثر خلافات حادة مع زوجتي مع أن زوجتي كانت مصابة بمرض نفسي وهو العصبية وكانت تعالج منه في مستشفى الأمراض النفسية، ومع كل مرة تحدث مشاجرة ويكون فيها تشابك بالأيدي وأكون في حالة غضب شديد وفي حالة نفسية لم اجدها من قبل وأنطق بها وكنت أراجع زوجتي مع كل مرة وقد بنيت عدم وقوع طلاقي بحالة الغضب التي غيبت عقلي بالرغم أني عايش معها إلى الآن وأنجبنا طفلتنا الثانية والمفاجأة أن زوجتي هدأت بعد الطلقة الثالثة وكأن سحرًا انفك عنها ولم يحدث خلاف بعدها وبدأ الشيطان يوسوس لي بأن بقائي مع زرجتي حرام وأنا خائف؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا غطى على عقل صاحبه فلم يعد يعي ما يصدر عنه، والرجل لا يطلق زوجته غالبًا إلا إذا أغضبته وفعلت ما يثير غيظه، ولا اعتبار لغضب المرأة أو حالتها النفسية، وبناء عليه فإن كنت قد طلقت زوجتك ثلاث تطليقات -كما ذكرت- فإنها قد حرمت عليك وبانت منك بينونة كبرى ولا يحل لك البقاء معها ولا العودة إليها حتى تنكح زوجًا غيرك ويدخل بها، فإن طلقها وانقضت عدتها جاز لك أن تعقد عليها عقد نكاح جديد.

وعلى هذا الاعتبار فعلاقتكم الآن بعد ما وقع من الطلاق غير شرعية. لكن الطلفة الثانية تنسب إليك وإن كانت حصلت بعد الطلاق الثالث لاعتقادكما صحة بقاء النكاح، وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى وتستغفراه، وعلى فرض قوة الغضب ووصوله إلى درجة فقد الوعي فلا يقع ما صاحبه من طلاق.

وعلى كل فلا بد من مراجعة المحاكم الشرعية وعرض المسألة عليها أو مشافهة أهل العلم بها للاستفصال عما كان، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 103235.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 شوال 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت