فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78481 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أريد السؤال على ابن الزنا هل أخته وعمته وخالته تتحجب عنه في كبره أي وكأنه محرم عليهن؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه، فهو بالتالي يأخذ حكم الإخوة لأم، فأخته لأمه وخالته كل منهما من محارمه فلا يلزمهما الاحتجاب منه، ولا ينسب ولد الزنا إلى من زنى بأمه، فيلزم بنات هذا الزاني وأخواته الاحتجاب من هذا الولد لأنه أجنبي عنهن، ونرجو أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 22415، والفتوى رقم: 34672.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت