فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79223 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أبي رضع من زوجة خاله مع ابنة خاله الكبرى عدة مرات جعلتها أخته بالرضاعة، سؤالي هو: هل إخوتها الذكور يعتبرون إخوة أبي بالرضاعة وبالتالي هل يعتبرون أعمامي بالرضاعة أي هل هم محرمون عليّ وهل أستطيع خلع حجابي بوجودهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة خال أبيك إذ رضع منها أبوك وهو في الحولين الأولين من عمره خمس رضعات مشبعات من الرضاع فإنها تصير أمه، ويعتبر أبناؤها الذكور أعمامًا لك من الرضاعة، وبالتالي فيجوز لك وضع الحجاب بحضورهم وأن ينظروا منك إلى ما يجوز للرجال نظره من محارمهن من النساء كالكفين والرأس والرقبة مثلًا، وراجعي الفتوى رقم: 20366.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رجب 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت