[السُّؤَالُ] ـ [المسألة في الرضاعة: أمي فاطمة قد أرضعت ابن عمي عثمان، هل يجوز لأختي عائشة أن تتزوج بمحمد وهو أخوعثمان الأصغر، أرجو أن ترسلوا لي الفتوى بالإنجليزية لأن جهازي لا يستقبل الحروف العربية، أرجو أن يكون سؤالي قابلا للفهم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن رضع من امرأة خمس رضعات معلومات كانت هذه المرأة أمًا له من الرضاع، وكان أولادها إخوة له من الرضاع، ولا يكونون إخوة من الرضاع لبقية إخوانه، وبهذا يتبين أن عائشة المذكورة ليست أختًا من الرضاع لمحمد، فلا حرج في زواجه منها إن لم يوجد مانع شرعي آخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1427