[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من يقول لابنه أنا متبرئ منك ولست ولدي إن فعلت كذا وهذا إن أراد أن يضغط عليه أو يمنعه من فعل أمر ما؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتبرأ الوالد ونفيه نسب ابنه اللاحق به شرعًا معصية شنيعة ثبت الوعيد الشديد في شأنها، إذ لا يجوز نفي نسبه إلا بيقين محقق أو ظن مؤكد، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 31446.
وبناء على ذلك فلا يجوز قول الأب لابنه لست بابني إذا فعلت كذا أو إن لم تفعله، إلا إذا كان قاصدًا لست بابني البار أو المطيع مثلًا، ولا يجوز له إطلاق هذا اللفظ من غير تقييد لاشتمال ذلك على ما يوهم نفي نسب ولده من غير سبب مبيح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1429