فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79763 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي هو: تزوجت من فتاة أجنبية وقد رزقنا الله بنتا وولدا وقد انفصلنا منذ حوالي 3 سنوات والبنت عمرها 11 سنة والولد 8 سنوات، وهما الآن عندها وترفض إعطائي إياهما وأخاف أن يفتنوا في بلاد الكفر, فما حكم الدين في حالتي هذه وهل يكون علي إثم بسببه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد سافرت عن البلد الذي يوجد فيه ابنك وابنتك فأنت أحق بحضانتهما ورعايتهما خصوصًا مع وجود الخشية عليهما من الإقامة في بيئة فاسدة تؤدي إلى التأثير على الأخلاق والسلوك، وتعتبر آثمًا إذا قصرت في أخذ ولديك وانتشالهما من الوقوع في طريق الانحراف والفساد، لكن ينبغي لك التصرف بحكمة ولياقة في سبيل ذلك، فالمعروف أن الولد في بلاد الكفر لا سلطان لأبويه عليه فاجتهد في ذلك حسب طاقتك وجهدك.

وما حصل إنما هو ثمرة لتصرف خاطئ بالزواج من أجنبية في بلاد الكفر، والمسلم مطالب باختيار ذات الدين والخلق، وبالحرص على صلاح ذريته واستقامتهم ووقايتهم من عذاب الله، كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ {التحريم:6} .

وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111254.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت