فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي يا فضيلة الشيخ هو: كيف يتم توزيع: 2000 ريال على كل: من الزوجة والابن والبنت؟.
فأفيدوني أفادكم الله.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من ترك زوجته وولده وبنته يقسم ما ترك على النحو الآتي: لزوجته الثمن ـ فرضًا ـ لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} .
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الولد والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .
وعلى ذلك، فإذا كانت التركة ألفي ريال فإن نصيب الزوجة منها هو: مائتان وخمسون (250) ونصيب الأبن منها: ألف ومائة وستة وستون وكسر (1166.66) ونصيب البنت منها: خمس مائة وثلاث وثمانون وكسر (583.33) .
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 شوال 1430