فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82836 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت زوجتي إلى رحمة الله وورثتها هم أمها وأخوها الشقيق، أعلم أن نصيب الأم هو الثلث ونصيب الزوج (أي نصيبي) هو النصف، وللأخ باقي التركة، والسؤال هو هل نصيب الزوج يكون من أصل التركة أم بعد استقطاع نصيب الأم، أي النصف من الثلثين الباقيين؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة زوجتك محصورين فيمن ذكرت فإن نصيب كل واحد منهم هو ما أشرت إليه، فللزوج النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث؛ كما قال الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ {النساء:12} ، ولأمها الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة؛ لقول الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض الزوج والأم فهو للأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ولذلك فالتركة من ستة: نصفها ثلاثة هي نصيب الزوج، وثلثها اثنان هي نصيب الأم، بقيت واحدة هي نصيب الشقيق، وبهذا تعلم أن النصف من أصل التركة، والثلث من أصلها كذلك، وهكذا كل فرض في التركة فإنه يكون من أصلها، بعد تجهيز الميت وتوفية الحقوق التي عليه وإخراج وصيته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت