فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82234 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[توفي رجل وعنده ولد وبنت- وهو وحيد أمه- مع 4 بنات، وأمه تمتلك مبلغا من المال.

فهل يحق لأولاده أن يرثوا من الجدة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابن الابن يرث جدته -أم أبيه- بشرط عدم وجود ابن مباشر للجدة، فإذا توفيت المرأة -الجدة المشار إليها- عن أربع بنات، وابن ابن، وبنت ابن، ولم تترك وارثًا غيرهم، فإن لبناتها: الثلثين، والباقي لابن الابن وبنت الابن: للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت