فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82038 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:

-للميت ورثة من الرجال: أخ من الأب العدد 3، أخ من الأم العدد 3

-للميت ورثة من النساء: بنت العدد 1- زوجة العدد 1؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة الثمن لقول الله تعالى: فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {النساء:12} . وللبنت النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11} . والباقي للإخوة من الأب تعصيبًا -بينهم بالسوية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء للإخوة من الأم لأنهم محجوبون حجب حرمان بالفرع الوارث -البنت- كما قال صاحب الرحبية في عد من يحجب ولد الأم:

ويفضل ابن الأم بالإسقاط * بالجد فافهمه على احتياط

وبالبنات وبنات الابن * جمعًا ووحدانا فقل لي زدني

فتقسم التركة على ثمانية أسهم، للزوجة ثمنها سهم واحد، وللبنت نصفها أربعة أسهم، والباقي ثلاثة أسهم للإخوة من الأب لكل أخ سهم واحد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت