[السُّؤَالُ] ـ[هل تقسم الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثى أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لأنه من المعروف قانونا أنه في حالة الأرض الزراعية للذكر مثل حظ الأنثى سؤالي ماهي الفتوى الشرعية لهذه المسألة؟ لأنه منهم من يقول بأن هذه القاعدة موجودة في الشرع أيضا.
وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فللذكر مثل حظ الأنثيين من كل ما تركه المورث، ولا فرق بين أن يكون الموروث أرضًا أو عقارًا أو نقودًا أو عروض تجارة، أو غير ذلك، ولا توجد قاعدة شرعية فيما نعلم تسوي بين الذكر والأنثى إذا كان الموروث أرضًا، بل وجود ذلك إن وجد مناقض، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن) [النساء:11] .
ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كان المورث أخًا لأم دون أب، فهذا وحده يستوي في الإرث منه الذكر والأنثى.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1423