فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83217 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ماذا يفعل بأسهم ورثت من مساهم بشركة تأمين غير إسلامية حيث إن المتوفى اشترى الأسهم منذ زمن بعيد بسعر ذلك الزمان والسعر الآن أضعاف السعر الأصلي إن كان حلالًا فنعم ماهي وإن كان حرامًا فما يجب علي لتحليل مالي الموروث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن شركات التأمين التجاري تقوم على الغرر والقمار، وبالتالي فإن أي مشاركة في إنشائها أو المساهمة فيها حرام شرعًا، وقد تقدمت لنا فتاوى بهذا الخصوص منها الفتوى رقم: 2593، والفتوى رقم: 3319.

وليس للمساهم في هذه الشركات إلا أصل ماله، وهو الثمن الأصلي للسهم، أما ما زاد عليه من معاملات التأمين فمال خبيث لا يملِّك، وسبيله مصالح المسلمين العامة كإنفاقه على الفقراء والمساكين والأيتام، وله كذلك ما نتج من أرباح استثمار الأسهم في استثمارات مباحة كما تفعله بعض شركات التأمين.

فإن تقرر ذلك، فإن من ورث أسهمًا في شركة تأمين تجاري يجب عليه أن يسحب هذه الأسهم، وأن يتصدق بما زاد على قيمة السهم الأصلي، وتطيب له بعد ذلك قيمة الأسهم الأصلية، وما نتج عنه من أرباح في استثمارات مباحة، ويعرف ذلك بمراجعة الشركة المعنية، وراجع فيمن ورث مالًا محرمًا الفتوى رقم: 55431.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو الحجة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت