فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82831 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [والدي توفي وله أبناء من زوجتة الأولى وأبناء من مطلقتة ولديه ملابس ومتعلقات شخصية بشوت مسابح ساعة إلخ، فما الحكم وكيف نتصرف بتلك المتعلقات، علما أن عليه دينا ولم يقض.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كل ما تركه الميت من أموال ثابتة أو منقولة أو أمتعة أو متعلقات شخصية، كل ذلك يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته بعد تجهيزه وقضاء ديونه وإخراج وصيته. قال تعالى: من بعد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}

ولذلك، فإن عليكم أن تبادروا بقضاء الدين عن أبيكم ولو استغرق ذلك جميع ما ترك، بما في ذلك أمتعته الشخصية، فإذا بقي شيء من تركته بعد قضاء دينه قسم على جميع ورثته.

ولا مانع أن يتنازل بعضكم لبعض أو لغيركم عن مثل هذه الأغراض المذكورة إذا كان المتنازلون رشداء بالغين.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى: 22268.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت