فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81320 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

ادام الله علينا وعليكم نعمة الإسلام وبعد

لقد توفيت والدتي عام 1995 ميلادي وعند قيامنا بعمل حصر للإرث لم يتم إدخال أخ معنا بكتاب حصر الإرث حيث توفي قبل وفاة الوالدة لعام 1988 ميلادي حيث أن لديه عدد ثلاث بنات وولدين وقد طلبنا من مسؤول المحكمة بإدخالهم فافاد بأن المتوفى قبل الوالد أو الوالدة لا يدخل هو أو أبناؤه بالمواريث.

يرجى إفادتنا بالرأي الشرعي عن الأبناء هل يرثون من جدتهم أم لا.

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما أفادكم به مسؤول المحكمة صحيح، فإن أخاكم المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وأخوكم توفي قبل والدته فلم يكن له شيء من الإرث.

وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئًا، لقوله تعالى (وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا) (النساء:8)

وهؤلاء جمعوا يتمًا وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 رجب 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت