فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79330 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خيرًا على الإجابة لكنها ليست كاملة في حد فهمي، وكان السؤال كالآتي: هل الأخ من الرضاعة يكون محرما لأخواتي ويكون إخوانه محارم لي؟

السؤال الثاني: رضعت أنا وابن أختي من أمي، فهل يكون أبوه محرما لي. انتهى. فبالتحديد هل يكون إخوانه محارم لي، والثاني: هل أبوه محرم لي؟ أكرمكم الله.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل تحديد الجواب عن السؤال ننبه إلى أمور ثلاثة:

أولًا: أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب.

ثانيًا: أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع خاصة وأولاده إن قدر الله له الأولاد، وبين أبويه وإخوته من الرضاع بمعنى أن المرأة التي أرضعته تصير بمثابة أمه الحقيقية فتحرم هي عليه وتحرم عليه بناتها وبناتهن وأخواتها، كما تحرم عليه بنات أبنائها والرجل صاحب اللبن كذلك مثل والده الحقيقي.

ثالثًا: أن حكم الرضاع لا يتجاوز الرضيع إلى إخوانه أو أخواته.

وعليه، فإنا نقول للسائلة الأخ من الرضاعة إخوانه لا ينسحب عليهم حكمه فلا يكونون محارم لمحارمه، كما لا ينسحب أيضًا حكم رضاعه على أبويه فأبو أخيك من الرضاعة ليس محرمًا لك ما لم تكوني رضعت من لبن زوجته.

أما إخوانه فإن كانوا أبناء أختك فهم محارم لك لأنك خالتهم من النسب، وأما إن كانوا من امرأة أخرى فلا يكونون محارم لك، وتراجع الفتوى رقم: 49598.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت