فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79993 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز أن يعق الرجل عن ابنة بأن يذبح بقرة أو جملا، وهل يجوز أن يشترك اثنان أو أكثر في عقيقة واحدة أي أن يذبحوا بقرة لاثنين أو ثلاث؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجزئ العقيقة عن المولود بذبح بقرة أو نحر جمل بشرط أن يكون كل منهما قد بلغ السن المجزئ في الأضحية، والذي تقدم بيانه في الفتوى رقم: 36947.

وإذا كانت العقيقة من البقر أو الإبل فإنها تجزئ عن سبعة عند الشافعية، وبناء على ذلك فلا مانع من أن يشترك اثنان في شراء بقرة أو جمل للعقيقة عن مولودين أو ثلاثة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 43779.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 جمادي الأولى 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت