فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تبنى أبي طفل وذلك منذ30 سنة حيث أن زوجته الأولى كانت لا تنجب وذلك تلبية لمطلبها ثم توفاها الله وبعد ذلك تزوج من أمي فأنجب ثلاثة أولاد مع العلم بأن هذا الطفل المتنبى صار رجلًا وله وضعه الاجتماعي وتزوج وأنجب فماذا عليّ من ذنب ونحن الثلاثة صرنا إخوانًا رسميا له دون إرادتنا؟ مع العلم بأن أبي قد أبلغه بكل ذلك على أن لا يشترك في ميراثه بعد وفاته وأنه لا يريد أن يدمر مستقبله بإسقاط نسبه.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التبني -وهو انتساب الشخص إلى غير أبيه- لا يجوز شرعًا، فقد حرمه الله تعالى في محكم كتابه، حيث يقول تبارك وتعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ... [الأحزاب:5] .

وانتساب الشخص إلى غير أبيه في الأوراق الرسمية لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، فلا يجعل المتبنى ابنًا للمتبني ولا أخًا لبناته، ولا غير ذلك مما هو خاص بالولد الشرعي.

لذا، فيجب عليكنّ أن تبتعدن عن هذا الرجل ولا تتكشفن أمامه، ولا يختلي مع إحداكنّ، إذ هو كغيره من الأجانب، ولمزيد من الفائدة يراجع الجواب رقم: 27155.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ربيع الأول 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت