فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79024 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله بعد التحية المباركة يا شيخ ماذا تقول في هذه المسألة:

الأذان في أذن المولود هل المولود يؤذن له مع الإقامة أم لا أو يؤذن بدون الإقا مة أو يؤذن في أذنه اليمنى فقط أو يؤذن في الأذنين؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيستحب التأذين في أذن المولود اليمنى، لما رواه الحاكم عن أبي رافع قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح.

وأما الإقامة في أذنه اليسرى فقد جاء فيها حديثان لكنهما لا يثبتان.

الأول: من حديث الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان. رواه البيهقي في الشعب وأبو يعلي في مسنده وقال الألباني موضوع.

والثاني: عن أبي سعيد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي وأقام في أذنه اليسرى. رواه البيهقي.

قال البيهقي بعد أن روى الحديثين وفي هذين الإسنادين ضعف.

وأما ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان إذا ولد له ولد أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، فقد قال عنه ابن حجر في التلخيص الحبير: لم أره عنه مسندًا، وقد ذكره ابن المنذر عنه. انتهى

وعليه، فإنه يؤذن في أذن المولود اليمنى ولا يقام ولا يؤذن في أذنه اليسرى، قال ابن قدامة في المغني: قال بعض أهل العلم يستحب للوالد أن يؤذن في أذن ابنه حين يولد

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت