فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79260 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سائل يسأل: تزوج أخي من الرضاعة (أم السائل هي المرضعة) ، من أختي من النسب (من أبيه وزوجة ثانية) ، وأنجب منها 3 أطفال، فما حكم هذا الزواج وما مصير هؤلاء الأولاد؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج رضع من لبن المرضعة الذي نشأ من وطء أبي الزوجة، فإنها تصير أخته من الرضاع وإن كانت من أم أخرى، لأن اللبن الذي رضعا منه لبن رجل واحد، وهو ما يعرف بلبن الفحل، ويقع التحريم بهذا الرضاع عند أكثر أهل العلم ورخص فيه بعضهم، وانظر تفصيله في الفتوى رقم: 39879.

فعلى قول الجمهور يحرم هذا الزواج، ولا يصح ويجب فسخه، أما الأبناء فينسبون إلى أبيهم، لاعتقاده حل الزواج، ولوجود الشبهة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت