فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79547 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز الزواج من ابنة خالي علمًا بأني قد رضعت من جدتي التي هي أم أمي حيث أن جدتي تزوجت بعد وفاة جدي والد أمي برجل آخر وأنجبت منه ولدًا وهذا الولد هو الذي رضعت معه حيث يكون خالا لي وأخا من الرضاعة في نفس الوقت وأخا لأمي من الأم أرجو الإجابة على هذا السؤال مأجورين وجزاكم الله خيرًا ووفقكم الله. والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات فأكثر في الحول الأول أو الثاني أو فيهما فقد صرت بذلك ابنًا للجدة من الرضاعة وصار أخوالك وخالاتك إخوة لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من بنت خالك الذي هو أخ لك من الرضاعة، لأنك عم لها من الرضاع.

وراجع الفتوى رقم: 9276 - والفتوى رقم: 19197 - والفتوى رقم: 19966 - والفتوى رقم: 20620.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو الحجة 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت